شات جوجل, شات كوكل, دردشه جوجل, شات قوقل, شات جوجل, دردشه جوجل, شات جوجل, شاتشات جوجل, شات كوكل,
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شات جوجل, شات كوكل, دردشه جوجل, شات قوقل, شات جوجل, دردشه جوجل, شات جوجل, شاتشات جوجل, شات كوكل,

شات جوجل, شات كوكل, دردشه جوجل, شات قوقل, شات جوجل, دردشه جوجل, شات جوجل, شاتشات جوجل, شات كوكل, دردشه جوجل, شات قوقل, شات جوجل, دردشه جوجل, شات جوجل, شات, شات جوجل, شات كوكل, دردشه جوجل, شات قوقل, شات جوجل, دردشه جوجل, شات جوجل, شات, شات جوجل, شات كوكل,
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخوللدخول شات اضغط هنالدخول الشات اضغط هنالدخول الشات اضغط هنالدخول الشات اضغط هنا

 

 كتاب الطهارة ( باب الغُسْل ) : الشيخ زيد البحري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 216
تاريخ التسجيل : 05/11/2013

كتاب الطهارة ( باب الغُسْل ) : الشيخ زيد البحري Empty
مُساهمةموضوع: كتاب الطهارة ( باب الغُسْل ) : الشيخ زيد البحري   كتاب الطهارة ( باب الغُسْل ) : الشيخ زيد البحري I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 08, 2013 10:32 am

البدرى , الشيخ , الغُسْل , الطهارة , باب , شيخ , كتاب

كتاب الطهارة ( باب الغُسْل ) : الشيخ زيد البحري

مختصر فقه العبادات
فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري
كتاب الطهارة
( باب الغُسْلِ )
http://44allchat.com:star: 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين :
[باب الغُسل ]
الغسل لمن به حدث أكبر .
( مُوجبات الغسل )
[ أولا :خروج المني دفقاً بلذة من مخرجه ولو دماً ، وإن كان من غير مخرجه فلا غسل ، وحكمه حكم البول ، وكذا على الصحيح لو انتقل المني ولم يخرج ، وكذا لو خرج من مخرجه من غير لذة من يقظان فهذا ودي حكمه حكم البول ، أما خروجه من النائم فيوجب الغسل ]
( الشرح )
من موجبات الغسل :" أن يخرج المني دفقاً بلذة "
وخروجه دفقاً بلذة يعني بقذف لقوله عليه الصلاة والسلام كما في المسند :
( إذا حذفت الماء فاغتسل ) وعند أبي داود ( إذا فضخت الماء )
هذا إذا كان من يقظان .
أما النائم : فمتى ما رأى المني سواء خرج بشهوة أو بغيرها فيجب الغسل ، لقوله عليه الصلاة والسلام لأم سليم لما قالت : ( هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : نعم إذا هي رأت الماء )
فالنائم إذا رأى المني فيجب الغسل .
أما إذا لم ير فلا يجب ، ولذا لو أنه رأى أنه يجامع امرأته في منامه ثم استيقظ فلم يجد منياَ فلا شيء عليه ، ففي النوم الحكم معلق برؤية الماء ، أما في اليقظة فلا بد أن يخرج المني دفقاً بلذة .
فإن خرج من غير لذة من يقظان فهذا ما يسمى ( بالودي )حكمه :كحكم البول ، لا يلزم فيه غسل ، ويجب أن يغسل منه الذكر حتى لو كان الخارج دما ، لأن البعض قد يكثر من الجماع فيكون في آخر ما يخرجه دماً ، لكنه بلذة فهو يأخذ حكم المني في وجوب الغسل .
وكذلك " لو خرج المني من غير مخرجه "
لو أن شخصاً انكسر صلبه فخرج منه مني ، فهذا لا غسل عليه لأنه خرج من غير مخرجه .
وكذلكلو أنه أحس بانتقاله لكنه ما خرج فكذلك لا غسل عليه .
[ ثانيا : من موجبات الغسل : تغييب حشفة أصلية أو قدرها في فرج أو دبر أصليين ، ولو من بهيمة أو ميت أو صغير، أو زائل العقل ، وإن لم ينزل ، فلا عبرة بغير الأصلي، ولا لإيلاج بعض الحشفة ، ووجوب الغسل لمن بلغ عشر سنين أو بنت تسع ، و المدخول ذكره مثله في الحكم إلا من دون عشر سنين من الذكور ، ودون التسع سنين من الإناث ، وكذا الميت ،وإن ادخله بحائل فالصحيح الغسل ]
( الشرح )
الحشفة :هي موضع القلفة من الختان "
فإذا أدخل الحشفة ، فإن الغسل يجب ، ولو لم ينزل ، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين :
( إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل ) زاد مسلم ( وإن لم ينزل ) .
وقال عليه الصلاة والسلام :
( إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل )
فإذا أدخل الحشفة في دبر أوفي فرج أصليين فيجب الغسل .
فإن كانت الحشفة مقطوعةفبقدر هذه الحشفة فإن أدخل بمقدار هذه الحشفة فإنه يجب الغسل .
واختلف العلماء فيمن أدخل حشفته في بهيمة أو ميت ؟
فإن أدخلها في ميت فيجب الغسل ، وإن أدخلها في بهيمة فالذي يظهر كذلك أنه يجب، حتى لو أن المرأة أدخلت حشفة طفل صغير فيجب عليها الغسل ، أو أدخلت حشفة مجنون فيجب عليها الغسل ، أما إذا أدخلت بعض الحشفة فلا غسل .
ومتى يجب الغسل ؟
يجب إذا بلغ الذكر عشر سنين ، والمرأة تسع سنين ، ولذا لو أن ابن تسع سنين من الذكور ادخل حشفته في دبر أو فرج فلا غسل عليه ، وكذلك البنت لو أدخلت الحشفة في فرجها فلا غسل عليها لأنها لم تبلغ تسع سنين ، والذكر لم يبلغ عشر سنين .
" والمدخول ذكره مثله "
كما مثلنا / لو أن نائما أدخل ذكره أو حشفته في فرج امرأة وهي قد بلغت وهو قد بلغفيجب عليهما الغسل .
وكذلك من جومع في دبره لو أن شخصا - نسأل الله العافية - لاط بشخص يعني فعل فيه اللواط ، فالمفعول به يجب عليه الغسل .
أو أنه أتى زوجته من دبرها وادخل الحشفة فيجب عليها الغسل مع أن هذا الفعل محرم .
لو قال قائل : لو أنه أدخل الحشفة وقد وضع كيسا يحول يبنه وبين فرجها ، هو أدخل الحشفة لكن الحشفة قد وضع عليها كيس حتى لو كان رقيقاً سواء كان رقيقاً أو غليظاًفالصحيح أنه يجب الغُسل .
[ ثالثا : من موجبات الغسل : موت المسلم حتى السقط إذا تم عليه أربعة أشهر ]
( الشرح )
إذا مات المسلم يجب أن يغسل : لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين فيمن وقصته دابته قال ( اغسلوه بماء وسدر )
وهذا الحكم شامل حتى للأجنة بشرط أن يكون هذا الجنين قد نفخت فيه الروح .
متى تنفخ فيه الروح؟
إذا مرت عليه أربعة أشهر ، بمعنى أنه أنهى الشهر الرابع ودخل في الشهر الخامس ، أما لو أن المرأة أسقطت ما في بطنها وهو في الشهر الرابع فلا يغسل هذا السقط ، ولا حكم له ، فهو بمثابة الجماد ، لكن إن أنهى الشهر الرابع ودخل في الشهر الخامس فهو إنسان قد نفخت فيه الروح فيجب أن يغسل .
[ رابعا : موجبات الغسل : " إسلام الكافر ، ويسن في غسله السدر ، وأن يحلق شعره ]
( الشرح )
من موجبات الغسل على القول الصحيح : "إسلام الكافر " فإذا أسلم الكافر فيجب عليه أن يغتسل ( لأمره عليه الصلاة والسلام لقيس بن عاصم لما أسلم أن يغتسل ) كما عند أبي داود
ويسن أن يجعل في غسله السدر لأمره عليه الصلاة والسلام بذلك .
والسنة أن يحلق شعر رأسه لقوله عليه الصلاة والسلام ( ألق عنك شعر الكفر واختتن )
فهذا الشعر نبت في الكفر فالأحسن والأفضل أن يحلقه .
[ خامسا : من موجبات الغسل : " انقطاع دم الحيض "
( الشرح )
من موجبات الغسل :" انقطاع دم الحيض"فالمرأة إذا انقطع عنها دم الحيض يجب عليها أن تغتسل .
[ سادسا : من موجبات الغسل : " انقطاع دم النفاس ، ومن هنا فإن كانت الولادة بدون دم فلا يجب الغسل ، وكذا إن وضعت مالا يتبين فيه خلق الإنسان ]
( الشرح )
من موجبات الغسل : " انقطاع دم النفاس "
لو قال قائل :ما هو ضابط النفاس ؟
نقول ضابطه : " أن تضع المرأة جنينا قد تبين فيه خلق الإنسان " مثل / رأس أو يد أو رجل ، فإذا وضعت المرأة ما تبين به خلق إنسان من رأس أو يد أو رجل فهو نفاس ، فيجب عليها أن تغتسل ، و أما إذا وضعت قطعة لحم لم يتبين فيها شيء فليس بدم نفاس ولا يجب عليها الغسل وعليها أن تصلي وأن تصوم لأنها ليست نفساء .
والغالب إنه إذا كان للحمل( تسعون يوماً ) الغالب أنه يتبن فيه خلق الإنسان ولتعلم أن ما دون ( واحد وثمانين يوماً ) لا يمكن أن يتبن فيه خلق الإنسان .
فما تبين فيه خلق الإنسان إذا وضعته المرأة فهو دم نفاس وإلا فهو دم فساد .
ولو قال قائل : لو أن المرأة وضعت جنيناً كامل الخلقة لكن من غير دم - وهذا نادر - لكن لو حصل مثل هذا ؟
فنقول : إنه لا يجب عليها الغسل لأنه لا دم هنا ولا نفاس هنا .
( مسألة )
[ يجوز للجنب المكث في المسجد بوضوء ، أما الحائض والنفساء فلا ]
( الشرح )
الجنب إذا أراد أن يبقى في المسجد يجوز له، فإن اغتسل فهذا شئ واضح ، لكن إن لم يغتسل يقال له توضأ ، لما جاء في مصنف ابن أبي شيبة ( أن الصحابة رضي الله عنهم إذا كانوا جنباً وأرادوا المكث في المسجد توضؤا ) .
وأما الحائض والنفساء :فلا تقاس على الجنبكما قال أبن قدامة رحمه الله "
ولذ ا لو أن المرأة الحائض أو النفساء أرادت أن تأتي إلى المسجد لتستمع محاضرة فلا يقال لها توضئي ، لأن الوضوء لا ينفعها أما الجنب فله أن يمكث بشرط أن يتوضأ .
( مسألة )
[ السنة للجنب قبل النوم الوضوء ]
( الشرح )
للجنب أن ينام قبل أن يغتسل لكن يسن له أن يتوضأ ، لأنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين ( لما سُئل أينام الجنب ؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم إذا توضأ ) وفي رواية قال :
( إذا شاء )
فدل على أن الحكم للاستحباب ، وليس للوجوب ، ومثله كما جاءت بذلك الأحاديث إذا أراد أن يأكل وهو جنب يسن له أن يتوضأ
( مسألة )
[ يستحب الغسل لمن غسل ميتا ، ولمن أفاق من جنون أو إغماء من غير احتلام وإلا وجب ]
( الشرح )
الغسل يكون مستحباً في أمور من بينها :
" إذا غسل ميتاً "
ومر معنا قوله عليه الصلاة والسلام :
( من غسل ميتاً فليغتسل )
وليس بواجب ، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كان هذا الأمر مفعول به عندهم في حق الجميع .
ومما يستحب له الغسل " إذا فاق الإنسان من إغماء أو غيبوبة " لما ثبت في الصحيحين :
( أن النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته لما أغمي عليه فأفاق أمر أن يُحضر له ماء فاغتسل )
لكن لو أنه احتلم في غيبوبته أوفي إغمائه فالغسل هنا ليس بمستحب وإنما هو واجب.
( مسألة )
[ للجنب أن يعبر المسجد ولو بدون وضوء ]
( الشرح )
يجوز لمن كان جنباً أن يعبر عبوراً دون أن يبقى في المسجد لقوله تعالى :
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ }النساء43
فيجوز أن يعبر ولو من غير حاجة على القول الصحيح ، لأن بعض العلماء يقول :
لا يعبر إلا من له حاجة " لكن كون الإنسان الجنب يجعل المسجد طريقاً له دائماً فهذا مما لا ينبغي وجاء عند الطبراني :
( لا تتخدوا مساجد الله طرقاً )
( مسألة )
[ صفة الغسل الكامل معروفة ولكن يراعى ما يلي : أن يروي أصول شعره بما يغلب على ظنه ، مبتدئاً بشقه الأيمن ، ويتعاهد مغابنه كالسرة مثلا ، وأن يغسل دبره ، والسنة عدم التثليث ، وعدم الوضوء بعده ، والأولى خروجاً من الخلاف أن يغسل أعضاء الوضوء مرة أخرى ، والسنة التقليل من الماء ]
( الشرح )
الثابت في الصحيحين في غسله عليه الصلاة والسلام( أنه كان يغسل كفيه ثم يغسل فرجه ) أي الذكر والدبر ( ثم يتوضأ ، ثم يغسل رأسه مبتدئا بالشق الأيمن ، ويروي أصوله )
ويكفي في ذلك غلبة الظن دفعاً للحرج والمشقة ، ثم ( يغسل شقه الأيمن ، ثم شقه الأيسر )
لكن أثناء الغسل يتعاهد المغابن ، مثل " الآباط ، مثل السرة ، مثل غضاريف أذنيه "
لكن لا يبالغ حتى لا يفضي به هذا الأمر إلى الوسوسة .
والسنة :" ألا يثلث " ليس كالوضوء ، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يثلث في غسله .
وهل يغسل أعضاء الوضوء مرة أخرى ؟
بمعنى أنه لما بدأ الغسل غسل وجه ويديه وقدميه فهل إذا أكمل غسله يغسل الوجه مرة أخرى ويغسل اليدين مرة أخرى ويغسل القدمين مرة أخرى ؟
خلاف بين العلماء : والأحوط أن يعيد غسل أعضاء الوضوء لرواية البخاري :
( ثم غسل جلده كله )
والسنة :أن يقلل في الماء " لما جاء في الصحيحين :
( كان عليه الصلاة والسلام يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد )
فالسنة التقليل في الماء - وهذا الغسل الكامل إذا فعله لا يسن له بعد الغسل أن يتوضأ ، إلا إذا أحدث لما جاء عند الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت:
( كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يتوضأ بعد الغسل ) فالوضوء الأول كافي .
( مسألة )
[ صفة الغسل المجزئ : أن يعمم بدنه بالماء مع المضمضة والاستنشاق ]
( الشرح )
هذه هي صفة الغسل المجزئ :وذلك أن يعمم جسمه بالماء ، فنقول يجزئ هذا الغسل لكن لا ينس أن يغسل في أول غسله الدبر والذكر وأن يتعاهد ما سبق إيضاحه من مغابنه .
والصحيح أنه يتمضمض ويستنشق خلافاً لمن أسقط المضمضة والاستنشاق في الغسل .
( مسألة )
[ لا يجب على المرأة أن تنقض شعرها إذا بلغ الماء أصول شعرها، وإلا يجب ، والصحيح أنه يجب غسل ما استرسل من شعرها ، ويستحب في غسل الحائض السدر وأن تطيب فرجها ]
( الشرح )
المرأة إذا بلغ الماء أصول شعرها فيكفي ولو لم تنقضه وإلا فيجب -والمسألة خلافية بين العلماء - هل يجب أن تنقضه في غسل الجنابة، وفي غسل الحيض ؟
ولكن عليها أن توصل الماء إلى أصول شعرها ، فإذا حصل هذا فلا تلزم بنقض شعرها
وما استرسل من الشعريجب غسله ، لما جاء عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام :
( اغمزي قرونك )
ويستحب للحائض : " أن تضع مع الماء سدراً "لأمره عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم لأمره أسماء وعائشة بذلك ، والسنة أن تطيب فرجها حتى تزول رائحة الدم لأمره عليه الصلاة والسلام بذلك .
( مسألة )
[ لا يجب الدلك إنما يستحب ]
( الشرح)
لا يجب أن يدلك أعضاءه أثناء الغسل ، لقوله عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث أم سلمة ( إنما يكفيك أن تفيضي عليك الماء ) والإفاضة لا يلزم منها الدلك ،فالإفاضة هي السيلان ، لكن الدلك مسنون لقوله عز وجل :
{ وإن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ } بصيغة التشديد.
( مسألة )
[ السنة في الغُسل الموالاة ]
( الشرح )
السنة في الغسل : " الموالاة " مر معنا الموالاة على القول الراجح في الوضوء فرض ، أما في الغسل فسنة ، ولذا لو أنه غسل نصف جسمه ثم بعد ساعة غسل النصف الأخر فغسله صحيح ، فلا تشترط الموالاة في الغسل.
( مسألة )
[ لو نوى بغسله الحدثين أو ما لا يباح إلا بالوضوء كالصلاة ارتفع الحدثان ، وإن نوى ما يباح للغسل فقط لم يرتفع إلا الأكبر ]
( الشرح )
إذا أتى الإنسان ليغتسل وهو جنب بنية أن يرتفع الحدث الأصغر والأكبر فيرتفع الحدثان ،والمراد من الغسل هنا" الغسل المجزئ " بمعنى لو أن إنساناً أتى وعمم جسمه بالماء وهو يريد أن يرتفع عنه الحدث الأصغر والأكبر فيرتفع عنه الحدثان ، وله أن يصلي وله أن يقرأ القرآن ، وله أن يمس المصحف ، وهكذا سائر العبادات .
كذلك لو أتى لا ليرفع الحدث وإنما نيته بهذا الغسل أن يصلي ، هو جنب فأراد أن يغتسل ليصلي فغُسله يجيز له أن يصلي ، وأن يفعل ما شاء من العبادات .
وأما إذا جاء لأمر يخص الغسل فقط مثل اغتسل وأراد بغسله أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب فهنا لا يرتفع إلا الأكبر .
وإن نوى رفع الأكبر فقط هل يرتفع معه الحدث الأصغر ؟
قولان ، ويرى شيخ الإسلام رحمه الله ارتفاع الحدث الأصغر مع الحدث الأكبر لقوله تعالى :
{ وإن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ }
فأمر بالتطهر ، وهذا شامل للحدثين .
( مسألة )
[ الغسل الذي يكفي عن الوضوء هو غسل الجنابة ، أما الاغتسال المستحبة فلا ، لأنها ليست عن حدث ]
( الشرح )
إذا عمم بدنه بالماء ، فإن له أن يصلي بهذا الغسل - هذا إذا كان جنبا - أما إذا كان الغسل مستحبا وعمم جسمه بالماء فلا ينفع أن يصلي .
مثال ذلك / لو أن إنساناً اغتسل ليوم الجمعة ، عمم جسمه بالماء - وهذا يخطئ فيه كثير من الناس - يصب على جسمه الماء ثم يأتي ويصلي فصلاته غير صحيحة ، وذلك لأن هذا الغسل ليس عن حدث .
ومن باب أولى / إذا كان هذا الغسل للتنظف ، فبعض الناس يظن أنه إذا أسكب الماء على جسمه للتنظف أو للتبرد أنه يصلي بهذا الغسل وهذا ليس بصحيح .
فلا يكون الغسل كافياً عن الوضوء إلا إذا كان هذا الغسل عن حدث .
( مسألة )
[ السنة لمن أراد الجماع مرة أخرى أن يتوضأ، وإن اغتسل فهو أطيب ]
( الشرح)
السنة لمن أراد الجماع مرة أخرى : " أن يتوضأ "يعني يجعل بين الجماعيين وضوءا ( لأمره عليه الصلاة والسلام بذلك )
كما في صحيح مسلم ، وإن اغتسل بين الجماعيين فهو أحسن لفعله عليه الصلاة والسلام ( فقد دار ذات ليلة على نسائه كلهن ، فكان يغتسل بين كل جماع ، ولما سئل عليه الصلاة والسلام ؟ قال هذا أزكى وأطيب ).
( الاغسال المستحبة )
[ الأول من الأغسال المستحبة " الغسل لصلاة الجمعة لمن حضرها " ]
( الشرح )
" غسل يوم الجمعة " مختلف فيه هل هو واجب أم سنة ؟
الراجح أنه سنة ، لأحاديث من بينها قوله عليه الصلاة والسلام : ( من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل )
وبعض العلماء يوجبه .
ويكون هذا الاغتسال لمن حضرها لقوله عليه الصلاة والسلام ( من أتى الجمعة فليغتسل ) فالنساء لا يسن لهن أن يغتسلن ، وذلك لأنهن لا يحضرن لصلاة الجمعة .
لكن لو أن المرأة أرادت أن تحضر فيسن لها ،وكذلك المريض الذي لا يستطيع الحضور لا يسن له أن يغتسل فالسنة في غسل يوم الجمعة إنما يكون لمن حضرها.
[ ثانيا: من الأغسال المستحبة : " غسل الميت " ]
( الشرح )
لما مر قوله عليه الصلاة والسلام( من غسل ميتاً فليغتسل )
[ ثالثا : من الأغسال المستحبة : " غسله لصلاة العيد " ]
( الشرح )
لما ورد من حديثين ضعيفين يقويهما آثار عن الصحابة.
[ رابعا : من الأغسال المستحبة : " الغسل لمن أفاق من جنون أو إغماء" )
( الشرح )
لفعله عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في مرض موته.
[ خامسا: من الأغسال المستحبة :" الغسل للمستحاضة عند دخول كل وقت " )
( الشرح)
المستحاضة يسيل معها الدم باستمرار ، وقلنا إنها تتوضأ عند دخول الوقت ، لكنها لو اغتسلت فهو أحسن لفعل بعض الصحابيات اللواتي كن يستحضن.
[ سادسا: من الأغسال المستحبة :" الغُسل عند الإحرام " )
( الشرح )
لفعله عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي .
[ سابعا: من الأغسال المستحبة : " عند دخول مكة " )
( الشرح )
لفعله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين فمن أراد أن يدخل مكة ولم يرد لا حجا ولا عمرة فالسنة له أن يغتسل .
( مسألة )
[ من لزمه الغسل حرم عليه الصلاة، والطواف ، ومس المصحف ، وكذا على الصحيح قراءة القرآن ، إلا أن كانت الآية دعاء وبقصد الدعاء وله أن يتفكر فيه ]
( الشرح)
من لزمه الغسل يحرم عليه أن يصلي ، فإن صلى كما مر معنا فأبو حنيفة رحمه الله يرى كفره ، وكذلك يحرم عليه الطواف لقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها لما حاضت:
( لا تطوفي بالبيت حتى تطهري )
ومس المصحف : مر معنا قول علي رضي الله عنه ( كان لا يحجزه عليه الصلاة والسلام شيء عن القرآن إلا الجنابة )
ومثله على الصحيح :" قراءة القرآن عن ظهر قلب "
إلا إذا كانت الآية دعا مثل :
{رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا }آل عمران8.
فللجنب أن يدعو بها بقصد الدعاء ، فإن قصد التلاوة حرم عليه ، لكن إن قصد بهذه الآيات المتضمنة الدعاء وأراد الدعاء فيجوز له.
وهل يمنع من التفكر فيه ؟
لا يمنع ، لأن التفكر والتأمل في الآية من غير أن يحرك شفتيه ولسانه ليست بقراءة .
ولذلك لو أن الإنسان الجنب جلس صامتا ويستذكر بقلبه الآيات فلا جناح عليه.
( مسألة )
[ الصحيح انه إذا رجي إسلام الكافر لم يمنع من قراءة القرآن ]
( الشرح )
الكافر إذا رجي إسلامه ،ظهرت لنا علامات ودلائل على أن هذا الكافر يرغب في الإسلام فلا مانع أن يمكن من قراءة القرآن رجاء إسلامه .
وبعض العلماء يحرم ذلك ، لكن الذي يظهر الجواز ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري ( أرسل إلى هرقل كتابا وضمنه بعض الآيات )
( مسألة )
[ الإسباغ هو تعميم العضو بالماء بحيث يسيل أما المسح فلا ]
( الشرح )
النبي عليه الصلاة والسلام أمر( بإسباغ الوضوء )
والإسباغ : هو أن يسيل الماء " أما ابتلال العضو فلا يعد غسلا له ، فلو أن إنسانا أخذ ثلجاً ودلكه على يده ولم يحصل سيلان ، فليس هذا بغسل فلابد أن يكون هناك سيلان للماء .
( مسألة )
[ إن استيقظ ولا يدري أهذا مني أو مذي ؟ فيعمل بالقرائن ، فإن لم تكن هناك قرائن فالأحوط أن يغتسل ]
( الشرح )
إنسان استيقظ من نومه فوجد بللاً ، ما يدري هل هو مني يوجب الغسل ؟ أم هو مذي لا يوجب الغسل ؟
فنقول له :إن كانت هناك قرائن فاعمل بها ، فلو أنك رأيت في منامك جماعا "فنقول هذا مني .
وإن كنت قبل النوم فكرت في بالجماع فهذه قرينة على أنه مذي .
لكن إن لم تكن هناك قرينة ؟
فقد اختلف العلماء ، قال بعض العلماء : يجب عليه الغسل .
وقال بعض العلماء :لا يجب .
والصحيح أنه يجب ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ( سُئل عن البلل يراه النائم ؟ فأمره أن يغتسل ) .
( مسألة )
[ يجوز دخول الحمام مع أمن الوقوع في المحرم ، ولا يجوز للمرأة إلا عند الضرورة ]
( الشرح )
الحمام المراد منه " ما كان في العصر القديم وهي الحمامات التي ينزل إليها وتنبعث منها حرارة لتصفية الجسم أو لاستخدام الماء الحار في شدة البرودة "
فهذه الحمامات يكثر فيها كشف العورات ولذا قال عليه الصلاة والسلام ( اتقوا بيتاً يقال له الحمام ، قالوا يا رسول الله إنه ينفع وينقي ، فقال عليه الصلاة والسلام فمن دخله فليستتر ) .
فإذا أراد الرجل أن يدخل الحمام فيجب عليه أن يستر عورته ، وألا ينظر إلى عورات غيره .
وأما المرأة : فلا يجوز لها الدخول إلا إذا اضطرت، لقوله عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود ( أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ما بينها وبين الله من ستر )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://12-ollchatgilrsss.forumegypt.net
 
كتاب الطهارة ( باب الغُسْل ) : الشيخ زيد البحري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شات جوجل, شات كوكل, دردشه جوجل, شات قوقل, شات جوجل, دردشه جوجل, شات جوجل, شاتشات جوجل, شات كوكل, :: الفئة الأولى :: قسـٍِسم الاسـلامى-
انتقل الى: