شات جوجل, شات كوكل, دردشه جوجل, شات قوقل, شات جوجل, دردشه جوجل, شات جوجل, شاتشات جوجل, شات كوكل,
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شات جوجل, شات كوكل, دردشه جوجل, شات قوقل, شات جوجل, دردشه جوجل, شات جوجل, شاتشات جوجل, شات كوكل,

شات جوجل, شات كوكل, دردشه جوجل, شات قوقل, شات جوجل, دردشه جوجل, شات جوجل, شاتشات جوجل, شات كوكل, دردشه جوجل, شات قوقل, شات جوجل, دردشه جوجل, شات جوجل, شات, شات جوجل, شات كوكل, دردشه جوجل, شات قوقل, شات جوجل, دردشه جوجل, شات جوجل, شات, شات جوجل, شات كوكل,
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخوللدخول شات اضغط هنالدخول الشات اضغط هنالدخول الشات اضغط هنالدخول الشات اضغط هنا

 

 ( الأموال الزكوية وشروط الزكاة )

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 216
تاريخ التسجيل : 05/11/2013

( الأموال الزكوية وشروط الزكاة ) Empty
مُساهمةموضوع: ( الأموال الزكوية وشروط الزكاة )   ( الأموال الزكوية وشروط الزكاة ) I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 08, 2013 10:34 am

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين :
أما بعد :
نواصل الحديث عن شيء من أحكام الزكاة ، سبق الحديث في الليلة الماضية عن متى فرضت الزكاة ؟ وما هي ثمارها ؟ وغير ذلك مما تعرضنا إليه من مسائل في الليلة الماضية ، ومن بين المسائل التي تُطرح هذه الليلة : ما هي الأموال الزكاوية ؟ هل كل ما يملكه الإنسان تجب فيه الزكاة ؟ لا ، وإنما الأموال الزكاوية التي تجب فيها الزكاة خمسة ، وما عداها فلا زكاة في ذلك .
1) الذهب .
2) الفضة ، ويلحق بالذهب والفضة ما كان نظيرا لها وهي الأوراق النقدية الموجودة الآن ، هذه تحل محل الذهب والفضة ، إذاً الذهب والفضة وما يلحقها من نظائرها وهي الأوراق النقدية .
3) الخارج من الأرض .
4) بهيمة الأنعام .
5) عروض التجارة .
خمسة أشياء تجب فيها الزكاة وما عداها فلا تجب ، إذاً عندنا ( الذهب والفضة ) الألماس لا زكاة فيه فليس ذهبا ولا فضة ، إلا إذا عرضت للزكاة ، فمن يبيع المعادن الثمينة غير الذهب والفضة يزكيها زكاة عروض تجارة ، أما لو اقتنت المرأة أو اقتنى الإنسان ألماسا أو جواهر غير الذهب والفضة فليس فيها زكاة .
إذاً ( الذهب – الفضة – الخارج من الأرض – بهيمة الأنعام – عروض التجارة ) وكل هذه الخمسة لها شروط سيأتي بيانها وإيضاحها في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى .
ما هي شروط وجوب الزكاة ؟
تجب على :
أولا : ( الحر ) ضده : العبد ، وليس هناك إماء ولا عبيد في هذا الزمن .
ثانيا : ( المسلم ) ضده : الكافر ، فالكافر لو زكَّى فإنه لا تقبل منه ، قال تعالى { وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَبِرَسُولِهِ } التوبة54 .
قلنا في الليلة الماضية : لو أن إنسانا جحد وجوب الزكاة قلنا يكفر ، لكن هل تسقط عنه الزكاة ؟ لا ، لأنها وجبت عليه وهو مسلم وتعلق بها حق الغير أما الكافر الأصلي فإنها لا تقبل منه لأن الزكاة طُهرة والكافر ليس محلا للنقاء والطهارة قال تعالى { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً } لماذا ؟ { تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا } التوبة103
ثالثا : ( مُلك النصاب ) هذه الأموال الزكاوية الخمسة التي مرت معنا لها أنصبة محددة سيأتي بيانها إن شاء الله ، فإذا لم تبلغ هذه الأموال النصاب المحدد شرعا فلا زكاة فيها ، لكن عندنا " ملك النصاب "أي من كان عنده نصاب وليس مالكا له فلا زكاة فيه ، وإليك المثال الذي تتضح به هذه المسألة :
أحد مورثيك أوصى بوصية قال يُخرج ثلث مالي في بناء مسجد ، وكان مثلا ثلث ماله مليون ، توفي الرجل فنخرج هذا المبلغ لأنه وصية فكان بيد الوصي هذا الوصي حريص على أن ينفذ الوصية ، فالوصية يجب إنفاذها ولا يُتوانى في ذلك بل قال العلماء : يستحب أن تنفذ قبل الدفن ، هذا إذا كانت وصية مستحبة أما إذا كانت وصية واجبة كأن يكون عليه حقوق للآخرين فلا يجوز تأخيرها ، وبعض الورثة يجني على مُورثه ، تجد أن هذا الميت قد خلَّف أموالا طائلا لكن ليست سيولة ولكنها عقارات فينتظر الورثة حتى ترتفع أسعارها ومن ثمَّ يبيعونها ويسددون الديون ، وهذا ظلم وجور ولا يجوز لأن المؤمن نفسه معلقة بدَينه حتى يُقضى ما عليه .
فإذا كان الوصي حريص على تنفيذ هذه الوصية ، المهم ما وجد الموقع المناسب فظل هذا المال بيده سنة فهل تجب فيه الزكاة ؟
لا تجب فيه الزكاة ، لماذا ؟ لأنه ليس مالكا له ، أهذا المال بلغ النصاب ؟ نعم بلغ النصاب لكنه لا يملكه إذاً لا تجب فيه الزكاة .
إذاً الأموال التي تمر عليها السنوات والتي يُقصد منها وتبذل في وجوه البر فلا زكاة فيها .
رابعا : مضي الحول ، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) وفي بعض الأشياء تستثنى وسيأتي بيانها إن شاء الله .
وأيضا من شروط وجوب الزكاة ( استقرار النصاب ) انتبه استقرار النصاب ، لو كانت عندك عمارة أجرتها هذه السنة لكن لا تبدأ مدة الإجارة إلا في محرم عام 1425 هـ فسلم لك المستأجِر هذا المبلغ ، أجرت بيتك في سنة ( 23هـ ) ولكن المنفعة لا يستوفيها المستأجر إلا في محرم عام ( 25 هـ ) ودفع إليك المبلغ أعطاك مثلا ( خمسين ألفا) قيمة الإيجار سلمها إليك في محرم عام ( 23 ) لكن متى الإجارة ؟ في محرم عام ( 25 ) هذا المبلغ الذي هو الخمسون الألف ستمر عليه سنة ، فلا تجب فيه الزكاة ، لماذا ؟ لأنه ليس مستقرا عندك فقد تنهدم هذه العمارة وترجع إليه ماله .
إذاً يشترط أن يكون النصاب مستقرا .
إذاً شروط وجوب الزكاة ( الحرية – الإسلام – ملك النصاب – استقرارا النصاب – مضي الحول ) ولا يشترط في إيجاب الزكاة أن يكون بالغا عاقلا ، فالصغير تجب الزكاة في ماله ، المجنون تجب الزكاة في ماله ، لماذا ؟ لأن الزكاة متعلقة بالمال ، لا ننظر إلى صاحب المال نفسه ( لا ) وإنما ننظر لما بيده ، فالفقراء ، المساكين ، ينظرون إلى الشخص أم ينظرون إلى ما فيه يده ؟ ينظرون إلى ما في يده ، إذاً الزكاة واجبة في عين المال ، وإن كان لها تعلق بالذمة لكن الأصل أنها واجبة في عين المال ، والدليل قول الله عز وجل { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً } فإذاً الزكاة واجبة في عين المال ولها تعلق بالذمة ، إذاً لو كان مجنونا أو صغيرا وعنده مال تجب فيه الزكاة .
لو قال قائل : هل يملك الصغير شيئا ؟
نقول : نعم قد يتوفى أبوه ويكون أبوه ثريا ويقسم لهذا الصغير ، وقد يكون نصيبه أموالا طائلة فتمر عليه السنوات فتجب الزكاة ، ولذلك قال عمر رضي الله عنه موجها الأولياء وإن كان الحديث ورد مرفوعا وحسنه بعض العلماء قال ( اتجروا بمال اليتيم لا تأكله الصدقة )
واليتيم هو من مات أبوه قبل أن يبلغ ، بعض الناس عمره أربعون سنة ويقول أنا يتيم ، هذا ليس بيتم ، اليتيم هو من مات أبوه قبل أن يبلغ فإذا بلغ فيرتفع عنه وصف اليتم ، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود ( لا يُتم بعد احتلام ) ويجب على أولاء هؤلاء اليتامى أن يراعوا حق الله عز وجل فيهم وأن يحافظوا على أموالهم وأن يحافظوا عليهم وأن يربوهم وأن يؤدبوهم حتى يحظى على الأجر الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم سواء كان الولي امرأة أو رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم ( أنا وكافل اليتيم له أو لغيره ) تصور قد تكون الأم ولية أو راعية أو كافلة لولدها وأبوه ميت فيصدق عليها أنها كفلت اليتيم إذا راعت حق الله عز وجل فيه ( أنا وكافل اليتيم له أو لغيره ) ابن أخيك قريب لك أنت عمه وإذا تكفلت به وحرصت عليه ووجهته تكون بذلك حظيت على هذا الأجر العظيم الذي هو صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم ( أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة كهاتين وأشار بأصبعيه السبابة والإبهام ) ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ( إني أحرِّج حق الضعيفين المرأة واليتيم ) ولما نزل قول الله عز وجل {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً }النساء10 ، وقوله تعالى {وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ }الأنعام152 ، تحرَّج الصحابة رضي الله عنهم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كما في سنن أبي داود ( تحرج الصحابة من أن يجمعوا طعامهم إلى طعام اليتامى فجعلوا يعزلون طعامهم عن طعام اليتيم فينفرد اليتيم بهذا الطعام لوحده يأكله فربما أبقى منه وربما لا يبقي وإن أبقى فقد لا يأكله فيفسد عليه فأصابهم حرج ، فأنزل الله عز وجل قوله تعالى { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ } البقرة220 ، وعد النبي صلى الله عليه وسلم أكل مال اليتيم من السبع الموبقات كما في الصحيحين قال ( اجتنبوا السبع الموبقات ) ذكر منها ( أكل مال اليتيم ) وليس معنى ذلك أن يؤكل مجرد أكل قد يستخدم في اللباس ، وقد تكون سيارات أو ما شابه ذلك ، فغيرها يلحق بالأكل ، وإنما ذكر الأكل لأنه من باب الغالب .
لكن لو قال قائل :
اليتيم عنده مال وبيدي لهذا اليتيم مال ، لكن عادة البلد جرت أن يلبس الصغار أن يلبس الصغار في أيام العيد ملابس أنيقة وجميلة وإن كان في الأسواق ما هو أقل منها فماذا أصنع ؟ والله عز وجل قال {وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ }الأنعام152 ؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله : جبر خاطر اليتيم من أعظم مصالحه ، فإذاً يشترى له ثيابا مما جرت به عادة البلد ولو كانت غالية ، بل قال رحمه الله : يشترى له لعب من ماله لأن جبر خاطره من أعظم المصالح .
إذاً : هذا هو اليتيم وتجب مراعاته وأيضا يجب على الأولياء أن يخرجوا زكاة أموال اليتامى إن وجدت .
هذا ما يتعلق بالزكاة ، وللنساء حق ونصيب من هذه الدروس وهي أحكام الحيض والنفاس .
الحيض : يا إخوان يختلف عن الاستحاضة أو ما يسمى بدم الفساد ، دم الحيض دم جبلة وطبيعة كتبه الله عز وجل على بنات آدم ، ( لما حجَّت عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم فحاضت بسرف ) وهو موضع قريب من مكة ( فدخل عليها وهي تبكي ، فقال : أنفست ؟ ) يعني حضت ؟ قالت : نعم ) وكانت محرمة وكانت متمتعة وتريد أن تأخذ عمرة مستقلة عن الحج ( فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن هذا شيء قد كتبه الله عز وجل على بنات آدم )
أما دم الاستحاضة فهو دم ليس طبيعيا إنما ( هو دم عرق ) كما قال النبي صلى الله عليه وسلم .
إذاً دم الفساد ودم الاستحاضة لا يترتب عليه ما يترتب على دم الحيض، والحيض له أسماء ذكرها العلماء وهي عشرة [ حيض – نفاس – دِراس – طمس – إعصار – ضحك – عِراك – فِراك – طمث – إكبار ) وقلنا الإناث اللواتي يحضن ثمانية جمعت في بيت :
إن اللواتي يحضن قد جمع في ضمن بيت فكن ممن لهن يعي

امرأة ناقة مع أرنب وزغ وكلبة فرس خفاش مع ضبع



والله تعالى أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://12-ollchatgilrsss.forumegypt.net
 
( الأموال الزكوية وشروط الزكاة )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شات جوجل, شات كوكل, دردشه جوجل, شات قوقل, شات جوجل, دردشه جوجل, شات جوجل, شاتشات جوجل, شات كوكل, :: الفئة الأولى :: قسـٍِسم الاسـلامى-
انتقل الى: